تجديد القيد والاجازات

  • يقوم الطالب بتجديد قيده قبل بداية كل عام دراسي و بما لا يتجاوز أسبوعين من بداية الدراسة وفق الإجراءات المعتمدة بإدارة المسجل العام بالكلية،  و كذلك سداد الرسوم الدراسية وفق النظم المالية المعمول بها بالجامعة. وكل من لم يثبت تجديد قيده خلال المدة المحددة أعتبر منقطعا عن الدراسة.
  • يتمتع الطالب بإجازة نصف سنوية و إجازة نهاية السنة الدراسية تحدد مواعيدها وفق التقويم الأكاديمي  و اللوائح الداخلية للكلية.

 

إيقاف القيد

يجوز للطالب إيقاف قيده خلال شهر من بداية السنة الدراسية وفق الإجراءات المعتمدة بإدارة المسجل العام بموافقة من الكلية، على أنه لا يجوز للطالب أن يوقف قيده لعامين دراسيين متتاليين، و تسري على الطالب لائحة الرسوم الدراسية المقررة بالكلية في هذا الشأن من حيث معاملته المالية.

واجبات الطالب

  • يجب على الطلبة المقيدين في مراحل الدراسة المختلفة الالتزام بحضور الجلسات العلمية وحلقات النقاش و الندوات التعليمية و المحاضرات والدروس العملية وأداء ما يطلب منه من بحوث وتجارب وفق اللوائح الداخلية للكلية.
  • يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي لأي مقرر دراسي أو وحدة تعليمية إذا تجاوزت نسبة غيابه 25% من إجمالي نشاطات الوحدة التعليمية أو المقرر سواء كان الغياب بعذر أو بدون عذر.

الامتحانات والتقييم

يتم تقييم الطالب في المرحلة السريرية كالآتي:

1. يقيم الطالب بالمرحلة السريرية تحريريا وسريريا وتحريريا فقط حسب متطلبات كل مقرر دراسي بنهاية كل فتره دراسية ويشمل ذلك كل مقرراتها
2. يشترط لنجاح الطالب حصوله على 35% فأكثر بالنسبة للتقييم التحريري النهائي و60% فأكثر بالنسبة للتقييم السريري النهائي ولا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا حصل على 60% فأكثر من المجموع النهائي للمقرر
3. يقيم الطالب خلال دراسته للمقرر من خلال التقييم المستمر وكتيب التقييم السريري
4. يتم تقييم الطالب سريريا عن طريق إجراء امتحان بطريقة OSCE
5. يسمح للطالب الذي رسب بالدور الثاني بإعادة مقرر أو مقررات الرسوب خلال السنة التالية
6. يفصل الطالب الذي رسب أربع مرات تشمل الأدوار الأولى والثانية في أي سنة دراسية خلال المرحلة السريرية في أي مقرر دراسي
7. الدور الثاني للمرحلة السريرية يكون بعد انتهاء الامتحانات النهائية للسنة الخامسة
8. الزمن المخصص للامتحان التحريري في كل مادة يكون متناسبا مع عدد الساعات النظرية المقررة في الأسبوع على أن لا تتجاوز مدة الامتحان في كل الأحوال ثلاث ساعات ولا تقل عن ساعتان.
9. يفصل الطالب من الكلية إذا اجتاز مدة أربع سنوات خلال المرحلة الدراسية الثالثة ويسمح له بتغيير مساره ودراسة السنة النهائية بكلية العلوم الطبية الأساسية بالجامعة بعد موافقة كلية العلوم الطبية الأساسية.

 

 

مرتبة الشرف

تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي لا يقل تقديره العام عن ممتاز ولا يقل تقديره العام في أي سنة من السنوات الدراسية عن جيد جدا، ويشترط لمنح مرتبة الشرف أيضا ألا يكون الطالب قد رسب في أي امتحان تقدم له أو صدر ضده قرار تأديبي طيلة مدة دراسته بالجامعة.

تقديرات ونسب النجاح

أولا: التقديرات

تقدر درجات الطالب وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية للكلية ، ويحسب تقديره في كل المجالات باستثناء مقررات المهارات السريرية حسب النسب التالية:

1. ممتاز من 85% إلى 100 % من مجموع الدرجات.
2. جيد جدا من 75% إلى اقل من 85% من مجموع الدرجات.
3. جيد من 65% إلى اقل من 75 % من مجموع الدرجات.
4. مقبول من 60 % إلى اقل من 65 % من مجموع الدرجات.
5. ضعيف من 35% إلى اقل من 60 % من مجموع الدرجات.
6. ضعيف جدا من 0 % إلى اقل من 35 % من مجموع الدرجات

ثانيا : نسب النجاح والرسوب

يحتسب التقدير العام لشهادة بكالوريوس الطب والجراحة بمجموع الطالب التراكمية المتحصل عليها في جميع سنوات الدراسة بالكلية

1. يعتبر الطالب ناجحا إذا تحصل على نسبة 60% على الأقل من مجموع الدرجات  في كل وحدة تعليمية أو مقرر أو ماده أساسيه.

2. يعتبر الطالب ناجحا إذا تحصل على تقدير 75% على الأقل من مجموع درجات مقرر المهارات السريرية العامة.

3. لا تحتسب درجات المواد الداعمة ضمن المعدل العام للطالب، و يشترط النجاح بها قبل  الانتقال من مرحلة دراسية لأخرى.

4. يعتبر الطالب راسبا بأي  مقرر أو مادة دراسية أساسية بشكل كامل خلال المرحلة السريرية  إذا تحصل على درجه اقل من 60% في الامتحان السريري

5. يعتبر الطالب راسبا بالوحدة التعليمية أو المادة المقررة  إذا تحصل على درجة أقل من 35% من درجات الامتحان التحريري النهائي و ذلك بالمراحل الأساسية و الإكلينيكية

6. إذا تغيب الطالب عن أداء الامتحان النهائي في أي مقرر دراسي بدون عذر مقبول يعطى درجه صفر (ضعيف جدا)
7. يعتبر العذر مقبولا في الحالات التالية:
i.      وفاه قريب من الدرجة الأولى أثناء فتره الامتحان
ii.      دخول المستشفى ولإقامة به لأسباب مرضية أثناء فتره الامتحان
iii.      عدم القدرة على دخول الامتحان نتيجة وجود عذر مشروع منعه من الوصول إلى قاعة الامتحان

في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (7) يعتبر الطالب غائبا بعذر ولا تعد المدة من ضمن مرات الرسوب المنصوص عليها في هذه اللائحة.

أحوال الدخول في الدور الثاني

  • في حالة رسوب الطالب في الامتحانات النهائية بالدور الأول يحق له دخول الدور الثاني  في المقررات أو الوحدات التعليمية التي رسب فيها فقط،
  • ترصد للطالب درجة مقبول في المقررات أو الوحدات الدراسية التي ينجح بها من الدور الثاني، وإن كانت درجاته تزيد عن ذلك.
  • يعيد الطالب دراسة المقرر أو المقررات بشكل كامل إذا رسب بها بالدور الثاني في المرحلة السريرية
  • يلزم الطالب الراسب بدفع الرسوم المالية المستحقة للدور الثاني وفق اللوائح المالية المعتمدة بالكلية.

التظلم في حالة الرسوب

يجوز للطالب الراسب فيما لا يتجاوز وحدتين تعليميتين أو مقررين دراسيين التظلم للمراجعة خلال أسبوع من إعلان النتيجة ،وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة بالجامعة، على أن تبت لجنة الامتحانات والمراقبة  في هذه الطلبات في مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ استلامها، وتعرض نتائجها على عميد الكلية لاعتمادها وإصدار تعليماته بشأنها.

الإنذار

ينذر الطالب في الحالات التالية:

1. إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع لمدة شهر متواصل على الأقل في العام الدراسي أو اسبوعين متتاليين في أي فتره زمنيه.
2. إذا تحصل على تقدير عام ضعيف جدا في أي سنة من السنوات فيما بعد السنة الدراسية الثانية وفق النظام السنوي أو ما بعد الفصل الدراسي الثاني وفق النظام الفصلي.
3. يتحصل الطالب على الإنذار الأول إذا وصل غيابه في أي ماده 10% من مجموع الساعات.
4. يتحصل الطالب على الإنذار الثاني إذا وصل غيابه في أي ماده 20% من مجموع الساعات.
5. يتحصل الطالب على الإنذار الثالث والأخير إذا وصل غيابه في أي ماده 25% من مجموع الساعات ويحرم من دخول المادة أو المقرر الذي غاب عنه في الامتحان النهائي.
6. تسقط الإنذارات المسجلة على الطالب في السنة الدراسية الواحدة عند نجاحه في نفس المادة.

الفصل من الدراسة

يفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة في الحالات التالية:

1- إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة سنة كاملة وفق النظام السنوي أو فصل دراسي كامل وفق النظام الفصلي.

2- إذا ما تحصل على تقدير عام ضعيف جدا أربع مرات متتالية في المرحلة الثالثة

3- إذا اجتاز الحد الأعلى من الإنذارات وهو 3 إنذارات.

4- إذا تعرض الطالب لأي إعاقة عقلية أو جسدية تحول دون مواصلته للدراسة وممارسته للمهنة أو تجعله غير مسئول جنائيا وذلك بعد تقييمه من قبل لجنه مختصة تشكل لذات الغرض

يجوز للطلاب المتعثرين في المراحل النهائية أو المفصولين بمقتضي أحكام هذه المادة تغيير مسارهم الدراسي بإعادة توجيههم لكليات أخرى تتناسب مع إمكانياتهم  وذلك على النحو الذي يصدر بضوابطه قرار من مجلس الجامعة.

المخالفات التأديبية

تسري الأحكام التأديبية الواردة في لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالكلية